السيد محسن الحكيم
86
مستمسك العروة
وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث . كما أن في المندوب كله من الثلث . ( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة ، أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأول ( 1 ) . ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا . ( مسألة 5 ) : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ( 2 ) ، وإن لم يعين كفى حج واحد ( 3 ) . إلا أن يعلم أنه أراد التكرار . وعليه يحمل ما ورد في الأخبار :